السيد محمد باقر الصدر
144
بحوث في علم الأصول
المطلق ، بل العموم من وجه ، وذلك لأنّ هذا الخطاب لا يختصّ بخصوص مقطوعات هذا القاطع ، بل كل قاطع بالخمرية لو لاحظ مقطوع نفسه لحكم بأنّه خمر ، لكن هو يعترف بأنّ بعض مقطوعات النّاس قد يكون غير مطابق للواقع ، إذن فخطاب لا تشرب مقطوع الخمرية لا يختصّ بهذا المكلّف ، والنسبة تلحظ بلحاظ تمام المكلّفين ، وحينئذ تكون النسبة هي العموم من وجه ، وحينئذ يكون جعل حكمين معقولا في نظر القاطع أيضا ، وهذا هو الجواب الصحيح . وأمّا السيّد الخوئي « قده » فقد أجاب على إشكال الميرزا « قده » هذا عبر وجهين . 1 - الوجه الأول : هو أنّه يعقل أن يجعل المولى خطابين - خطاب ، « لا تشرب الخمر » ، وخطاب ، « لا تشرب مقطوع الخمرية » - وهنا : يوجد مادة افتراق بينهما ، وهو فيما لو فرض انّ إنسانا لم يصله خطاب لا تشرب الخمر ، لكن وصله خطاب ، لا تشرب مقطوع الخمرية ، وحينئذ ، يكفي هذا في تعدد الحكم والخطاب ، ويفيده في فرض عدم وصول الخطاب الأول ، ولا محذور في جعل الخطاب الثاني في فرض عدم وصول الأول فيكون الخطاب الثاني هو المؤثر ، وهذا الوجه غير تام . ويردّ عليه : انّه في المقام ، في فرض عدم وصول الخطاب الأول ، لا موضوع للخطاب الثاني ، لأنّ موضوع الثاني ، إنّما هو بملاك قبح التجري كما هو محل كلامنا ، فالخطاب الثاني نريد إثباته بملاك قبح التجري أي بملاك الخطاب الأول ، ومع عدم وصول الخطاب الأول ، لا تجري . هذا مضافا إلى أنّ الميرزا « قده » يريد إثبات انّ النسبة بين الخطابين أنفسهما هو العموم من وجه ، لا بين الوصولين ، وإلّا لوقع